responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 210

« ركعتين بركعة » [١].

٨١٩ ـ وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال :

« اذا لم يلتفت فلا بأس » [٢].

٨٢٠ ـ وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :

« إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود » [٣].

٨٢١ ـ وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه؟ قال :

« إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله » [٤].

٨٢٢ ـ وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال :

« ذلك نقص في الصلاة » [٥].

٨٢٣ ـ وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال :

« ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته


[١] روى مثله الكليني في الكافي ٣ : ٤١٠| ٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٨| ١٠٤٨ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٧٠| ٦٧٧ ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٢| ١٥.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٧| ١٦.

[٣] رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.

[٤] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ٣ ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٨| ٢.

[٥] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣٤| ١٠.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست