responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 211

فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » [١].

٨٢٤ ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :

« لا بأس » [٢].

٨٢٥ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدرمطيّن عليه؟ قال :

« لايصلح » [٣].

٨٢٦ ـ وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ؟ قال :

« لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله » [٤].

٨٢٧ ـ وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه؟ قال :

« لا بأس » [٥].

٨٢٨ ـ قال : وقال أخي عليه‌السلام :

« نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم » [٦].


[١] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.

[٢] روى الطوسي في التهذيب ٢ : ٧٠| ٢٥٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣١٤| ١١٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١١| ٣.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨١| ٣٦.

[٥] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٢٣| ٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٣ وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٢| ٢٠.

[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست