responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 200

« إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، فأما في الركوع فلا يصلح » [١].

٧٦٦ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته ، أو ما عليه؟ قال :

« لايقطع ذلك صلاته ، ولاشيء عليه » [٢].

٧٦٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فَيُريها بيده أنّ على الباب إنساناً ، أما يقطع ذلك صلاته ، أو ماذا عليه؟ قال :

« لابأس » [٣].

٧٦٨ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمداً؟ قال :

« لا بأس » [٤].

٧٦٩ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولايسمع صوتاً ، قال :

« يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلّى ، إذا علم ذلك يقيناً » [٥].

٧٧٠ ـ وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمداً ، حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المصسجد فصلّى ولم


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

[٣] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣١| ١٣٦٣ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥٢ : ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٨ ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٣| ٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست