responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 199

٧٦٠ ـ وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟. قال :

« إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس » [١].

٧٦١ ـ وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :

« يسلّم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » [٢].

٧٦٢ ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال :

« يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » [٣].

٧٦٣ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال :

« نعم » [٤].

٧٦٤ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال :

« أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس » [٥].

٧٦٥ ـ وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :


[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٤| ٨٢١ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٥٦| ١٤٧٣ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٩١| ١٤٩٠ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٢| ٢٠٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٦٣| ٣.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٦| ٨.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.

[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست