٧٦٠ ـ وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟. قال :
« إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس » [١].
٧٦١ ـ وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :
« يسلّم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » [٢].
٧٦٢ ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال :
« يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » [٣].
٧٦٣ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال :
« نعم » [٤].
٧٦٤ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال :
« أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس » [٥].
٧٦٥ ـ وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :
[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٤| ٨٢١ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٥٦| ١٤٧٣ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٩١| ١٤٩٠ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٢| ٢٠٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٦٣| ٣.
[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٦| ٨.
[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.
[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.
[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.