responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 212

وسأل زيد بن ثابت فقال : تُجْلد بحساب الرِقّ ، فقال له أمير المؤمنين 7 : كيف تُجْلد بحساب الرق وقد عُتِق منها ثلاثة أرباعها؟ وهَلا جَلَدْتَها بحساب الحرية فإِنّها فيها أكثر! » فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثُها بحساب الحُرّية فيها ، فقال له أمير المؤمنين 7 : « أجل ذلك واجب » فأُفحِم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين 7 وصار إِلى قول زيد ، ولم يُصْغِ إلى ما قال بعد ظهور الحجّة عليه [١] ، وأمثال ذلك ممّا يطول بذكره الكتاب ، وينتشر به الخطاب.

فصل

وكان من قضاياه 7 بعد بيعة العامّة له ومضي عثمان ابن عَفّان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار : أنّ امرأةً ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حَقْوٍ[٢]واحد ، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أم اثنان؟ فصاروا إِلى أمير المؤمنين 7 يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم أمير المؤمنين 7 : « اعتبروه إِذا نام ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فإِن انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إِنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والاخر نائم ، فهما


[١] مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٧١ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠ : ٢٥٧ / ذح ٢٩ و ٧٩ ، ٥٠ / ٣٧.

[٢] الحقو : الخصر ومحل شد الإزار. « الصحاح ـ حقا ـ ٦ : ٢٣١٧ ».

اسم الکتاب : الإرشاد المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست