responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 211

بكراً فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحَدَّ عليها. فقال أمير المؤمنين 7 : « إِنّ للمرأة سَمّين : سمّ المحيض وسمّ البول ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك » فسئل فقال : قد كنت أُنزل الماء في قُبُلها من غير وصول إِليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين 7 : « الحمل له والولد ولده ، وأرى عقوبته على الإنكار له » فصار عثمان إِلى قضائه بذلك وتعجّب منه[١].

وروَوْا : أنّ رجلاً كانت له سريّة فأولدها ، ثمّ اعتزلها وأنكحها عبداً له ، ثمّ توفّي السيد فَعُتِقَتْ بملك ابنها لها ، فورث ولدُها زوجَها ، ثمّ توفّي الأبن فورثت من ولدها زوجَها ، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدي ، ويقول : هي امرأتي ولستُ مفرجاً عنها ، فقال عثمان : هذه قضية مشكلة ، وأمير المؤمنين حاضر فقال : « سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ » فقالت : لا ، فقال : « لو أعلم أنّه فعل ذلك لعذّبته ، إِذهبي فإِنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تسترقيه أوتعتقيه أو تبيعيه فذاك لك » [١].

وروَوْا : أَنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عُتِق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين 7 فقال : « يُجْلَد منها بحساب الحُريّة ، ويجْلد منها بحساب الرِقّ ».


[١] مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٧٠ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠ : ٢٥٦ / ٢٩.

[٢] مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٧١ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠ : ٢٥٧ / ضمن ح ٢٩.

اسم الکتاب : الإرشاد المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست