اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 147
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن
أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآله
من اذنه برد الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس ، وأن عليا عليهالسلام رد خبر بروع بنت واشق ، وأن عائشة ردت
خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وغير ذلك مما عددوه ، وتقريره ما
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند التحقيق تبين أنه لا يعمل
بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الائمة عليهمالسلام
ودونها الاصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من
كلامه ، ويدعي اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار ، حتى لو رواها غير الامامي
وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به
، واحتج لذلك بوجوه ثلاثة :
الاول : دعوى الاجماع على ذلك ، فانه «
ره » ذكر أن قديم الاصحاب وحديث إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي ( منهم ) [١] ، عول على المنقول في أصولهم المعتمدة
وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى زمن الائمة عليهمالسلام ، فلو لا أن العمل بهذه الاخبار جائز
لانكروه وتبرأوا من العامل به.
الوجه الثاني : وجود الاختلاف من
الاصحاب بحسب أختلاف الاحاديث يدل على أن مستندهم إليها ، إذ لو كان العمل بغيرها
مما طريقه القطع لوجب