اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 146
( قلت ) [١] : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال : لو استوى العدل والفاسق في
ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة.
قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون
الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة ، فانه ( يمكن ) [٢] أنه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف
عن فسوقه.
والجواب عن الثالث : أن نقول : لا نسلم
أنه صلىاللهعليهوآله كان يبعث
رسله الى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم والفتوى؟! ومع
قيام هذا الاحتمال يبطل التعلق بهذا الاستدلال.
والجواب عن الرابع : لا نسلم حصول
الاجماع على ذلك.
قوله : نقل بالتواتر حكم الصحابة [ به
].
قلنا : لا نسلم تواتر ذلك ، إذ لو كان
كذلك لحصل لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة
وغيرهم.
قوله : عمل [ به ] بعض الصحابة وسكت
الباقون.
قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل. فان استدل
بالاخبار المذكورة ، قلنا : هي آحاد ، فيكون ذلك اثباتا للشيء بنفسه. سلمنا أن
بعضهم عمل ، ولكن لا نسلم أن سكوت الباقين لا يحتمل الا الرضا ، لأن العامل بذلك
هم أرباب الحكم كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم ، وليس كل أحد قادرا على الانكار
عليهم ، وان قدر الواحد أو العشرة من الصحابة ، فان وفاقهم لا يكون اجماعا ، لانا