[ وهو ] (*) غير دال على العلية ، سواء كان ذلك في
صورة واحدة أو صورتين ، لتحققه فيما ليس بعلة.
فإن المعلول دائر مع العلة وبالعكس ،
وليس المعلول علة وجزء العلة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلة [٣].
[١] وقد ثبت أنها لا
تصلح للعلية. فالشبهي أولى أن لا يكون علة.
« غاية البادي : ص
٢١٨ »
[٢] معنى الدوران : أن
يثبت الحكم عند ثبوت وصفه ، وينتفي عند انتفائه ، سواء كان في صورة واحدة كالعصير
، فإنه لما لم يكن في أول الامر مسكرا لم يكن حراما ، ثم لما صار مسكرا صار حراما
، ثم لما صار خلا صار حلالا.
أو في الصورتين
كالماء ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، والخمر لما كان مسكرا كان حراما ،
واختلفوا فيه : فقال قوم من المعتزلة إنه يفيد العلية قطعا ، وقيل : ظنا ، وقيل :
لا يفيد لا قطعا ولا ظنا.
« غاية البادي : ص
٢١٨ ـ ٢١٩ »
(*) وضعت هذه
الزيادة لدواعي توزيع النص وبداية الرد.
[٣] مثاله : الحساس
، فإنه جزء للحيوان ، مساو له ، فيدور مع معلول الحيوان ، الذي هو التحرك ، وليس
بعلة له.
« غاية البادي : ص
٢٢٠ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 230