[١] هذا هو كلام
العلامة ، ساقه ردا للتعليل المذكور قبله.
[٢] أراد باستلزام
المناسب ، التفات الشارع إليه ، فإن التفاته يوهم المناسبة ، وذلك أن الوصف إما أن
يظهر مناسبة أو لا ، والاول الوصف المناسب وقد تقدم ، والثاني إما ان يعلم التفات
الشارع إليه في بعض الاحكام أو لا.
والاول : الوصف
الشبهي ، كقول الشافعي في إزالة النجاسة ، طهارة تراد للصلاة ، فلا تجوز بغير
الماء كطهارة الحدث ، فإن الجامع هو الطهارة ، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد
البحث غير ظاهرة ، لكن اعتبار الشارع إياها في بعض الاحكام كمس المصحف والصلاة
والطواف ، يوهم اشتمالها على المناسبة.
والثاني : الوصف
الطردي ، كالطول والقصر والسواد والبياض ، فانه ألف من الشارع عدم الالتفات إليها
، فالوصف الشبهي يشابه المناسبة من حيث أنه غير متطوع بنفي المناسبة عنه ، وتشابه
الطردي من حيث أنه غير مقطوع بظهور المناسبة فيه ، فهو دون المناسب الطردي ، فكان
تسميته بالشبه نظرا إلى هذا المعنى.
« غاية البادي : ص
٢١٧ ـ ٢١٨ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 229