اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 193
عنه ، سميت تلك
الازالة نسخا وإلا فلا زيادة.
وزيادة التغريب يزيل عدمه ، وهو حكم
عقلي مستند إلى البراءة الاصلية ، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه ، بنفي الزائد ولا
إثباته.
إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع
وجوب التشهد عقيب الركعتين.
فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين ـ لان
النسخ لا يرد على الافعال ـ ، ولا لوجوبهما ، ولا لاجزائهما ، لانهما كانتا
مجزئتين
والآن!! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة ،
ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها ، ونفي وجوبها عقلي [١].
[١] قول أبي الحسين
: هو أن تلك الزيادة ، لابد أن تقتضي زوال أمر ، ولو لم يكن إلا عدم ذلك الامر
الكاين قبل الزيادة.
ثم إن الزائل بتلك
الزيادة : إن كان حكما شرعيا ، وكانت الزيادة متراخية عنه ، سميت تلك الازالة نسخا
، ولا يقبل الزيادة بخبر الواحد.
وإن كان حكما عقليا
، وهو البراءة الاصلية ، لم يسم نسخا ، ويقبل الزيادة بخبر الواحد.
فزيادة التغريب ، أو
زيادة عشرين على جلد ثمانين ، انما يزيل عدم وجوب الزايد على الثمانين.
وهذا العدم كان
معلوما بالعقل لا بالشرع ، لان إيجاب الثمانين ، أعم من أن يكون مع الزائد أو مع
عدم الزائد ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويجوز قبول خبر الواحد فيه.
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 193