اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 192
البحث الخامس
« في : زيادة العبادة أو نقصانها »
لا خلاف في أن زيادة عبادة على العبادات
ليس بنسخ للعبادات ، وزيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة ، خلافا للشافعي.
والحق!! ما قاله أبو الحسين : وهو أن
الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر ، وأقله عدمها.
فإن كان الزايل حكما شرعيا ، وكانت
الزيادة متراخية
عليه وآله » ، لانه
لو كان حيا وخالف لم يكن اجماعا ، لانه سيد المؤمنين وإن وافق فالعبرة بقوله.
وحينئذ نقول : إما
أن ينسخ الاجماع بالقرآن أو بالسنة أو بالاجماع والكل باطل.
أما الاولان :
فلانهما إن كانا موجودين وقت انعقاد الاجماع ، كان الاجماع على خطأ ، وإن لم يكونا
موجودين استحال حدوثهما ، لاستحالة حدوث كتاب أو سنة بعد النبي « ص ».
وأما الثالث : فنقول
انعقاد الاجماع الثاني ، إن لم يكن عن دليل فهو خطأ ، وإن كان عن دليل عاد التقسيم
الاول.
وأما الثاني : فلان
المنسوخ به أما أن يكون نصا أو اجماعا ، والاول باطل لانه يقتضي وقوع الاجماع على
خلاف النص فيكون خطأ ، وكذا الثاني لما تقدم من أنه لا ينسخ.
« غاية البادي : ص
١٢١ ـ ١٢٢ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 192