اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 132
الثاني :
الجمع المنكر لا يفيد العموم ، لانه
يوصف بالاقل [١]
، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب [٢] ، ومورد التقسيم مغاير لاقسامه وغير
مستلزم لها [٣].
إذا عرفت هذا!! فنقول : أقل الجمع ثلاثة
، وقيل [٤]
: إثنان.
[١] لانه يفسر
بالقلة والكثرة : فيجب أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.
لكن أقل الجمع من
ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا لدلالة زائدة.
« المعارج : ص ٣٦ »
[٢] أي مفهوم الجمع
المنكر : قابل للتقسيم ، إلى مراتب الاعداد ، أقلها وأكثرها.
« هوامش المسلماوي :
ص ٢٩ بتصرف »
[٣] يعني : أن مورد
التقسيم مشترك بين أقسامه ، ومغاير لكل واحد منها ، وغير مستلزم لها ، كاللفظ
الدال على ذلك المورد ، ولا إشعار له بشيء منها البتة.
« المصدر السابق
نفسه »
[٤] والقائل : القاضي
أبو بكر ، وإمام الحرمين ، وأبو يوسف. واحتجوا بقوله تعالى : « وكنا
لحكمهم شاهدين » ، أراد داود وسليمان ، ولقول النبي عليهالسلام : الاثنان فما فوقهما جماعة.
« هوامش المسلماوي :
ص ٢٩ بتصرف »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 132