responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131

وأما المضاف فللاستثناء [١].

البحث الثاني

في : ما ألحق بالعموم وليس منه

وهو ستة :

الاول :

الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم ، لعموم إفادته في مثل : لبست الثوب وشربت الماء ، ولامتناع تأكيده [٢] ووصفه بما يفيده [٣].


ورأيت المشركين كلهم.

فلو لم يكن الاول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا.

« معارج الاصول : ص ٣٤ بتصرف »

[١] راجع التعليقة ٣ في صفحة ١٢٢.

[٢] بمؤكدات الاستغراق : نحو كل وجميع.

لانك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا جاءني الكريم اجمعون.

« المعارج : ص ٣٥ »

[٣] أي : بما يفيد العموم ، فإنك لا تقول : جاءني الرجل القضاة ، ولا العالم الفقهاء.

« المعارج : ص ٣٦ بتصرف »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست