responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129

والاستفهام .. والنكرة في سياق النفي [١] ، والجمع المعرف باللام الجنسية [٢] والمضاف [٣].

لان قولنا : جاءني كل رجل ، يناقض قولنا ما جاءني كل رجل.


[١] نحو قول القائل : ما رأيت أحدا ، وما جاءني من أحد ، فإن ذلك يفيد الاستغراق.

ومثله : وقوعها في سياق النهي ، نحو لا تشتم أحدا.

« جمعا بين العدة : ١ / ١٠٤ ومبادئ اصول الفقه : ص ٦٠ »

[٢] ومنها : اسماء الاجناس ، إذا دخلها الالف واللام ، ولم يرد بهما التعريف.

نحو قوله : « والعصر إن الانسان لفي خسر » ، ونحو قولهم : « أهلك الناس الدينار والدرهم » ، لان ذلك يفيد الجنس كله.

ومتى كان للتعريف ، كان مختصا بما عرف به ، نحو قول القائل : رأيت الانسان ، يشير به إلى إنسان معهود متقدم.

فأما ما كان خاليا من الالف واللام ، فإنه يفيد واحدا لا بعينه ، نحو قول القائل : رأيت رجلا وإنسانا ، وما يجري مجراه.

وهذا يسميه أهل اللغة : النكرة لانه لا يخصص واحدا من غيره.

« العدة : ١ / ١٠٤ »

[٣] الجمع المضاف كقولك : عبيدي ، وعبيد زيد ، للاستغراق.

والحجة عليه : جواز الاستثناء ، نحو قول القائل : عبيد زيد صلحاء إلا خالدا.

« معارج الاصول : ص ٣٥ بتصرف »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست