اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 88
تذنيبان :
الأول
: لا ينبغي توهّم الإِجزاء في القطع بالأمر
في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلاً ،
وهو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة
في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، ولو في غير الحال ، غير ممكن مع استيفائه
استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، وهكذا الحال في
الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإِجزاء ـ بل
إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الإتمام والقصر ، والإِخفات والجهر.
الثاني
: لا يذهب عليك أن الإِجزاء في بعضٍ موارد
الأصول والطرق والامارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلإنّه
في تلك الموارد ، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين
العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس إلّا الحكم الإنشائي المدلول عليه
بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعاًت بعناوينها الأولية ، بحسب ما يكون
فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات ، وإنما المنفي
فيها ليس إلّا الحكم الفعلّي البعثي ، وهو منفي في غير موارد الإصابة ، وأنّ لم
نقل بالإجزاء ، فلا فرق بين الإِجزاء وعدمه ، إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة
الأمر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ،
أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلإنّه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم
غير ما أدت إليه الامارة ، كيف؟ وكان الجهل بها ـ بخصوصيتها أو بحكمها ـ مأخوذاً في
موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظاً فيها ، كما لا يخفى.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 88