responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 444

تساويهما فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ؛ ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى.

وإن أبيت إلّا عن ظهورهما في الترجيح في كلاّ المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقاًت التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه‌السلام بهما ، لقصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه‌السلام ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح ، مع أن تقييد الإطلاقاًت الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين ـ بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جداً ـ بعيد قطعاً ، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعضٍ الأصحاب [١] ، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على الترجيح من الأخبار.

ومنه قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً ، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما [٢] ورد في إنّه زخرف ، وباطل ، وليس بشيء ، أو إنّه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية ـ بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع به ـ غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو


[١] الظاهر هو السيد الصدر شارح الوافية ، لكنه رحمه‌الله حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب ، شرح الوافية ، ص مخطوط.

[٢] الوسائل ١٨ / ٧٨ ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الأحاديث : ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٩ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ٤٧ ، ٤٨.

والمحاسن : ١ / ٢٢٠ ، الباب ١١ ، الأحاديث ١٢٨ إلى ١٣١ وص ٢٢٥ ، الباب ١٢ ، الحديث ١٤٥ وص ٢٢٦ ، الباب ١٤ ، الحديث ١٥٠.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست