اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 443
ومنها
: ما دلّ [١] على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات
منصوصة ، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة ، والأعدلية ، والأصدقية ، والأفقهية
والأورعية ، والاوثقية ، والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب
بينها.
ولأجل اختلاف الإخبار اختلفت الانظار.
فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين
بأخباره إطلاقاًت التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ، ومن تعدى منها إلى
سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة
أعلى الله مقامه [٢]
، أو المفيدة للظن ، كما ربما يظهر من غيره [٣].
فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع خبر
للمزايا المنصوصة في الإخبار هو المقبولة [٤]
والمرفوعة [٥]
، مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جداً ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام
الفتوى لا يخلو عن إشكال ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع
المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ، ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره ، كما لا
يخفى.
ولا وجه لدعوى تنقيح المناط ، مع ملاحظة
أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، وتعارض ما استندا إليه من
الروايتين لا يكاد يكون إلّا بالترجيح ولذا أمر عليهالسلام
بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام
في صورة
[١] وسائل الشيعة ١٨
/ ٧٥ الباب ٩ من ابواب صفات القاضي.
[٢] فرائد الأصول
٤٥٠ ، في المقام الثالث من مقام التراجيح.