اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 389
أيوجب الخفقة
والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن ،
وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فإن حُرّك في جنبه شيء وهو
لا يعلم ، قال : لا ، حتى يستيقن إنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلاّ فإنّه
على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكنه ينقضه بيقين آخر ).
وهذه الرواية وأنّ كانت مضمرة إلّا أن
إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من
غير الامام ـ عليهالسلام
ـ لا سيما مع هذا الاهتمام.
وتقريب الاستدلال بها إنّه لا ريب في
ظهور قوله عليهالسلام : ( وإلاّ فإنّه
على يقين .. إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه ، وإنّه عليهالسلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد
من قوله عليهالسلام : ( لا ) في
جواب : ( فإن حرك في جنبه ... إلى آخره ) ، وهو اندراج اليقين والشك في مورد
السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب ؛ واحتمال أن يكون
الجزاء هو قوله : ( فإنّه على يقين ... إلى آخره ) غير سديد ، فإنّه لا يصحّ إلّا بارادة
لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : (
لا ينقض .. إلى آخره ) وقد ذكر : ( فإنّه على يقين ) للتمهيد.
وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية
: ( لا تنقض ... إلى آخره ) باليقين والشك بباب الوضوء جداً ، فإنّه ينافيه ظهور
التعليل في إنّه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك
في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيداً. هذا.
مع إنّه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال
كون اللام في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في ( فإنّه على يقين من وضوئه ) مع
أن الظاهر إنّه للجنس ، كما هو
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 389