responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 388

الوجه الثّاني [١] : إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنّه لا وجه له أصلاً إلّا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو سلّم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.

الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه ، كما عن المباديء [٢] حيث قال :

( الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على إنّه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في إنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولاً ، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحاً لاحد طرفي الممكن من غير ) مرجح ، انتهى. وقد نقل عن غيره [٣] أيضاً.

وفيه : إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإِشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلاً عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة ، ونقله موهون جداً لذلك ، ولو قيل بحجيته لولا ذلك.

الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الإخبار المستفيضة.

منها : صحيحة زرارة [٤] ( قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ،


[١] راجع شرح مختصر الأصول / ٤٥٣.

[٢] مبادىء الأصول / ٢٥٠ ، ونظير هذا ما عن النهاية على ما حكاه الشيخ ـ قدس‌سره ـ فرائد الأصول / ٣٢٩.

[٣] راجع معالم الأُصول / ٢٣١ ، الدليل الرابع.

[٤] التهذيب ١ / ٨ الباب ١ ح ١١ ، باختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست