اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 352
بل لو فرض تعلقه بها
لما كان من الاحتياط بشيء ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا
يخفى.
فظهر إنّه لو قيل [١] بدلالة أخبار [٢] ( من بلغه ثواب ) على استحباب العمل
الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف ، لما كان يجدي في جريإنّه في خصوص ما دلّ على
وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه مستحباً كسائر ما دلّ الدليل على
استحبابه.
لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على
استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوإنّه ، وأما لو دلّ على استحبابه لا
بهذا العنوان ، بل بعنوان إنّه محتمل الثواب ، لكانت دالّة على استحباب الإِتيان به
بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط ، لو قيل بإنّها للطلب المولوي لا الارشادي.
فإنّه يقال : إن الأمر بعنوان الاحتياط
ولو كان مولوياً لكان توصلياً ، مع إنّه لو كان عبادياً لما كان مصححاً للاحتياط ،
ومجدياً في جريإنّه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا.
ثم إنّه لا يبعد دلالة بعضٍ تلك الأخبار
على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإن صحيحة [٣]
هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ( من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله
شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وأنّ كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله ) ظاهرة في أن الاجر كان
مترتباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلىاللهعليهوآله
) إنّه ذو ثواب.
[١] هذا ردّ للشيخ
في التنبيه الثّاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغيره ، فرائد الأصول / ٢٢٩.
[٢] الوسائل : ١ / ٥٩
ب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، أحاديث الباب.
[٣] المحاسن / ٢٥ ،
وكتاب ثواب الأعمال الباب ١ ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 352