responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 351

كان محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناءً على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى إنّه التزام بالاشكال وعدم جريإنّه فيها ، وهو كما ترى.

قلت : لا يخفى أن منشأ الإِشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها ، فيشكل جريإنّه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها [١] ، وقد عرفت [٢] إنّه فاسد [٣] ، وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلاً لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه.

وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإِمكان ، ضرورة التمكن من الإِتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر إنّه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوباً له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لامره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحق الثواب على كلّ حال امّا على الطاعة أو الانقياد.

وقد انقدح بذلك إنّه لا حاجة في جريإنّه في العبادات إلى تعلق أمر بها [٤] ،


[١] هكذا صححه في « ب » ، وفي « أ » : لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها ... إلخ.

[٢] راجع ص ٧٢ في المقدّمة الثانية من مبحث التعبدي والتوصلي.

[٣] هذا مع إنّه لو أغمض عن فساده ، لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإِشكال فيها ، فكما يلتزم في دفعه بتعدد الأمر فيها ، ليتعلق أحدهما بنفس الفعل والآخر بإتيإنّه بداعي أمره ، كذلك فيما احتمل وجوبه منها ، كان على هذا احتمال أمرين كذلك ، أيّ أحدهما كان متعلقاً بنفسه والآخر بإتيإنّه بداعي ذاك الأمر ، فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله ، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجباً ، وانقياداً لو لم يكن كذلك.

نعم كان بين الاحتياط ها هنا وفي التوصليات فرق ، وهو أن المأتيّ به فيها قطعاً كان موافقاً لما احتمل وجوبه مطلقاً ، بخلافه هاهنا ، فإنّه لا يوافق إلّا على تقدير وجوبه واقعاً ؛ لما عرفت من عدم كونه عبادة إلّا على هذا التقدير ، ولكنه ليس بفارق لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه ، وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الإِتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلاً ـ ولو على هذا التقدير ـ مجازفة ، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالاً لامره على نحو العبادة لو كان ، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، فتأمل جيداً منه ( قدس‌سره ).

٤ ـ خلافاً لما يظهر من الشيخ في بداية كلامه ، فرائد الأصول / ٢٢٨.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست