اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 322
مولوياً ، لما عرفت.
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدّمات
إلّا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلاً ، سبباً ومورداً
ومرتبة ، لعدم تطرق الإِهمال والإِجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى.
أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها.
وأما بحسب الموارد ، فيمكن أن يقال بعدم
استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية ، إلّا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل
الواجب وترك الحرام ، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في
الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.
وأما بحسب المرتبة ، فكذلك لا يستقل
إلّا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف [١] ، إلّا على تقدير عدم كفايتها في دفع
محذور العسر.
وأما على تقرير الكشف ، فلو قيل بكون
النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضاً بحسب الأسباب ، بل
يستكشف حينئذ أن الكلّ حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيق ، و إلّا فلا مجال
لاستكشاف حجية [٢]
غيره ، ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها ، وإلاّ لزم عدم وصول الحجة ،
ولو لأجل التردد في مواردها ، كما لا يخفى.
ودعوى الإجماع [٣] على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة
المستحدثة مجازفة جدّاً.
[١] كذا صححه في « ب
» ، وفي « أ » : فكذلك لا يستقل إلّا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن إلّا على ...
إلخ.