responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 90

محمولة على الوجوب.

وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) [١] الآية.

وغير ذلك ، نحو قوله تعالى في مقام الذم : ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) [٢].

وقوله تعالى : ( فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) [٣].

البحث الثاني

الحق أن النهي الشرعي المجرد عن القرائن يجب حمله على الدوام : [٤] لان حمل النهي المطلق على حصة معينة من الاوقات ، محدودة الاول والآخر ، من دون مرجح ، غير معقول.

ولان العلماء لم يزالوا يستدلون على عموم التحريم بمطلق النهي.

البحث الثالث

هل يجوز تعلق الامر والنهي بشيء واحد ، أو لا؟ [٥].


[١] المجادلة / ٨.

[٢] الانعام / ٢٨.

[٣] الاعراف / ١٦٦.

[٤] الذريعة : ١ / ١٧٦ ، معالم الدين : ٩٢ ، ونقله الفخر الرازي عن المشهور ، لكنه خالف فيه : المحصول : ١ / ٣٣٨ ، ونسبه ابن الحاجب إلى المحققين : المنتهى : ١٠١ ، كما خالف في ذلك العلامة في تهذيب الوصول : ٣٣ ، وإن وافقهم على ذلك في كتابه نهاية الوصول على ما حكاه عنه المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٩٢.

[٥] المحصول : ١ / ٣٤٠.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست