responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 89

المقصد الثاني : في النواهي

وفيه مباحث :

البحث الاول

اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر [١].

والحق ههنا ـ أيضا ـ نظير ما مر [٢] في الامر ، من أنها حقيقة في طلب الترك.

ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :

لما مر في الامر.

ولقوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [٣] ، وقد مر أن أوامر الشرع


[١] قال الغزالي : « اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الاوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة وزان من النهي عن العكس ». المستصفى : ٢ / ٢٤ والنظر : الذريعة : ١ / ١٧٤ ، المحصول : ١ / ٣٣٨ ، المنتهى : ١٠٠ ، المعارج : ٧٦ ، المعالم : ٩٠.

[٢] في ب : يظهر مما مر.

[٣] الحشر / ٧.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست