responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 87

الفعل المأمور به في كل وقت ، والثاني : رفع [١] الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الاوقات ، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشيء الثاني دون الاول ، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به ، وبين ترتب الاثم على التأخير به ، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب.

ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت ، لانه لا يقتضي الشيء الاول ، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت.

نعم ، يبقى الاشكال في الامر المطلق ، إذا علم توقيته بوقت محدود [٢] من خطاب آخر ، إذ لا يبعد [٣] أن يقال : إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الادائية والاعتداد به فيما بعد.

والفرق بين الفورية والتوقيت : أن الوقت ـ في التوقيت ـ لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل ، بخلاف الفورية ، فإن الوقت فيها [٤] لا ارتباط له بالفعل ، إلا لاجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان ، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان ، لحصل [٥] الامتثال.

وكذا يبقى [٦] الاشكال فيما يفيد الفور بالامر الاول ، كأن يقول : ( إفعل معجلا ، أو بسرعة ) ، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ ، أو لا؟.

أو يقول : ( إفعل ) بناء‌ا على أن الامر بنفسه يفيد الفور.

والاقرب الثاني ، لما مر في المؤقت ، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام


[١] في أ : دفع.

[٢] في ب : معلوم.

[٣] في ط : ولا يبعد.

[٤] كذا الظاهر ، وفي النسخ : فيه.

[٥] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : يحصل.

[٦] في ب : لا يبقى.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست