responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 86

هذا ، و [١] لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته [٢] ، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما [٣].

فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الاول.

وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالاعم الاغلب يوجبه.

ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للاحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم.

تذنيب

على ما اخترناه ـ من أن الامر للفور ـ لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه؟

فيه مذهبان [٤] ، والاقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.

لنا : أنا لو خلينا وظاهر الاوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداء‌ا [٥] ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والادلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.

والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الاول : أدائية [٦]


[١] الواو زيادة من أ.

[٢] في أ و ط : فواته.

[٣] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها.

[٤] الذريعة : ١ / ١٣١ ، معالم الدين : ٥٩.

[٥] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاء‌ا.

[٦] في أ : دائمية.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست