responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 75

وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الاباحة والندب والوجوب.

فالاباحة : مثل ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) [١].

والندب : مثل ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ) [٢].

والوجوب : مثل ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) [٣].

لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.

والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لاجل القرينة ، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.

وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لانه فرع فهم الطلب من [٤] الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه [٥].

البحث الثاني

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال : ثالثها ـ وهو الحق ـ : عدم دلالتها على شيء منهما.

لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شيء من الوحدة والتكرار منها [٦] ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات [٧] ، والمنكر مكابر.


[١] المائدة / ٢.

[٢] الجمعة / ١٠.

[٣] التوبة / ٥.

[٤] في ط : عن.

[٥] عبارة ( فيما نحن فيه ) : زيادة من ب.

[٦] المحصول : ١ / ٢٣٨.

[٧] الذريعة : ١ / ١٠٠ ، معالم الدين : ٥٣.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست