responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 74

الائمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » [١].

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره ، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم [٢] طاعة ، وطاعتهم واجبة ، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به ، وهذا ظاهر.

تذنيب

اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر ، على أقوال :

الوجوب [٣] ، والندب ، والاباحة [٤] ، وتابعية ما قبل الحظر ، والتوقف [٥].

والحق : أن صيغة الامر ـ إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة [٦] ، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة ، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما [٧] ، كأن يقول العبد : هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك ، فيقول المولى له : ( إفعل ذلك ) [٨] ـ لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل [٩].


[١] الكافي : ١ / ١٨٦ ح ٩.

[٢] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : ان انقياد مطلوبهم.

[٣] ذهب اليه الفخر الرازي ، المحصول : ١ / ٢٣٦ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الوصول : ٢١.

[٤] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦.

[٥] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨. وذهب السيد المرتضى : الذريعة : ١ / ٧٣ ، والشيخ الطوسي : العدة : ١ / ٦٨ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٥ ، إلى أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ.

[٦] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : والكراهة.

[٧] في ط : منها.

[٨] في ط : افعل كذا.

[٩] هذا قريب مما ذهب اليه الغزالي : المستصفى ١ / ٤٣٥.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست