اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 71
وجوابه ظاهر ، لبطلان تفسير الاستطاعة بالمشيئة.
وثانيهما : مساواة الامر والسؤال إلا في الرتبة ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الامر [١].
وجوابه : منع المساواة أولا ، ونص أهل اللغة عليها غير ثابت ، ومنع دلالة السؤال على الندب ثانيا.
المقام الثاني :
إن امتثال الاوامر الشرعية واجب إلا مع دليل يدل على جواز ترك الامتثال ، والدليل عليه أيضا من وجوه :
الاول : أن امتثال الامر طاعة ، إذ ليس معنى الطاعة إلا الانقياد كما صرح به أرباب اللغة ، وحصول الانقياد بامتثال الامر بديهي ، وترك الطاعة عصيان ، لتصريح أهل اللغة بأن العصيان خلاف الطاعة [٢] ، والعصيان حرام ، لقوله تعالى : ( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ )[٣].
الثاني : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ )[٤] مع الآيات الدالة على ذم ترك الطاعة ، كقوله تعالى : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )[٥] وغيرها.
الثالث : قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )[٦].
[١] المحصول : ١ / ٢٣٥ ، منهاج الوصول : ٧٥. [٢] المفردات في غريب القرآن : حرف العين / ص ٣٣٧. [٣] الجن / ٢٣. [٤] النساء / ٥٩. [٥] النساء / ٨٠. [٦] النور / ٦٣.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 71