اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 70
حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور :
أحدها : أن السيد إذا قال لعبده : ( إفعل كذا ) ولم يكن هناك قرينة أصلا ، فلم يفعل ، عد عاصيا ، وذمه العقلاء لتركه الامتثال ، فتكون للوجوب. [١]
والجواب : لا نسلم تحقق العصيان والذم على تقدير انتفاء القرينة ، والقرائن في مثل هذه المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها ، إذ الغالب علمه بالعادة العامة ، أو عادة مولاه ، أو فوت منفعة مولاه ، ولهذا لو أمره مولاه بما [٢] يختص بمصالحه ، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر ، لما ذمه العقلاء إذا لم يفعل ، وهذا ظاهر.
والادلة الباقية : آيات قرآنية ، تدل على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع [٣] ، وسيجيء بعضها.
والجواب : أن هذه الآيات لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الوجوب ، كما لا يخفى.
وحجة من قال بأنها للندب أمران :
أحدهما : قول النبي 9 « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [٤] » أي ما شئتم [٥].
يوجب مجازيتها في اغلب مواضع الايجاب ، وهم ينكرونه. فالحق ما عرفت من أن العقاب على ترك الفعل أو حرمان الثواب عليه ، أو الثواب على الفعل ، ليسا مما يتعقل دخوله في معنى الصيغة ، فتأمل جدا. ( منه ; ).
[١] معارج الاصول : ٦٤. [٢] في أ : لما. [٣] : الذريعة : ١ / ٥٧ ـ ٥٨ ، المحصول : ١ / ٢٠٥ ـ ٢٣٤. [٤] غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ ح ٢٠٦ ، صحيح مسلم : ٢ / ٩٧٥ ح ١٣٣٧ ، مسند أحمد : ٢ / ٢٤٧ السنن الكبرى : ١ / ٢١٥. [٥] المنتهى : ٩٢.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 70