وقال : « الاصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق » [٩].
وقال : « الاصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الاصل [١٠] في الاكثر » [١١] وأخرج مواضع من الاصل الذي ذكر [١٢].
[١] القواعد والفوائد : ١ / ٣٢٣ ـ قاعدة ١١٦. [٢] القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٣ ـ قاعدة ١٣٥. [٣] القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٦ ـ قاعدة ١٣٦. [٤] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه. بدل : أن تناط. [٥] القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٨ ـ قاعدة ١٣٩. [٦] القواعد والفوائد : ٢ / ٢٢٣ ـ قاعدة ٢٢٩. [٧] القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ ـ قاعدة ٢٤٣. [٨] القواعد والفوائد ٢ / ٢٦١ ـ قاعدة ٢٥٤. [٩] القواعد والفوائد : ٢ / ٢٨٦ ـ قاعدة ٢٧٥. [١٠] القواعد والفوائد : ٢ / ٣٠٣ ـ قاعدة ٢٨٨. [١١] وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة. ( منه ; ). [١٢] كذا العبارة في أ و ط ، ولكنها في الاصل و ب كما يلي ، وفي الاكثر أخرج إلى آخره.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 197