responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 185

في الصلاة ، والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » [١] ، والتعريفات من الشهيد الاول في قواعده [٢].

فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا ، طاهرا ، ساترا للعورة [٣] ، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان ، والبدن متلطخا بأي شيء كان ، وكذا الثوب متلطخا بأي شيء كان ، فاذا خرج [٤] بعض الاشياء ، وهو النجاسات ، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق [٥] الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا كانت في البدن أو الثوب.

وكذا قولهم : « الاصل في الاشياء الحل » لقوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) [٦] فإن ( ما ) ظاهرة في العموم ، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا ، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين ، لم يكن هناك امتنان ، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة.

وأيضا : يدل عليه قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) [٧] وقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا


[١] دخل به الخمر والعصير ، فانهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا من النفس لانها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. ( منه ; ). أقول : هذا من كلام الشهيد أيضا. في أ و ط : أو التوصل ... إلى آخره.

[٢] القواعد والفوائد : ٢ / ٨٥ ـ قاعدة : ١٧٥.

[٣] في ط : العورة.

[٤] في أ و ب و ط : اخرج.

[٥] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تحقق.

[٦] البقرة / ٢٩.

[٧] البقرة / ١٧٣.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست