اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 184
فالاصل مقدم إلا في مواضع » [١] كما ذكره الشهيد الاول ; في قواعده [٢].
الرابع : القاعدة ، ومنه قولهم : « لنا أصل » ، ومنه قولهم : « الاصل في البيع اللزوم » ، و : « الاصل في تصرفات المسلم الصحة » أي : القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم في بيعه ، والصحة في تصرفاته ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر [٣].
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشيء ونفسه ، مثلا : إذا خلي الكلام ونفسه ، يحمله [٤] المخاطب على المعنى الحقيقي ، لانه راجح حينئذ.
والمراد من الاصل في قولهم : « الاصل براءة الذمة » ـ هذا المعنى.
وأما قولهم : « الاصل في كل ممكن عدمه » فيمكن حاله على الحالة الراجحة ، حتى يكون من القسم الثالث ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، حتى يكون من القسم الثاني.
إذا عرفت هذا ، فالاصل بالمعنى الاول لا شك في حجيته.
وكذا بالمعنى الثاني ، إذا كان في براءة الذمة ، مع عدم المخرج عنه ، أو كان الرجحان من نص شرعي.
وبالمعنى الثالث سيجيء الكلام فيه.
وأما بالمعنى الرابع ـ أي : القاعدة ـ فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي ، أو جماع كذلك ، فظاهر أنه حجة ، وإلا فلا.
فقولهم : « الاصل في الاشياء الطهارة » أصل مستفاد من الشرع ، لان « الطاهر هو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة : ما حرم استعماله
[١] كنجاسة ارض الحمام. ( منه ; ). [٢] انظر : القواعد والفوائد : ١ / ١٣٧ ـ ١٤١ / الفائدة الثانية والثالثة من فوائد القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ). [٢] تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى عليه الشيء ... إلى آخره ». [٤] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : يحمل.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 184