اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 136
كان العام خاص من قبل بدليل قطعي ـ متصلا كان ، كالاستثناء ، والشرط ، والغاية ، ونحوها ، أو منفصلا ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا [١] ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في الثاني [٢].
والاولى : التوقف في تخصيص القرآن بخبر الواحد ، للشك في وجوب اتباع ما يفهم من ظاهر القرآن على الاطلاق ، وحجية خبر الواحد على الاطلاق.
أما القرآن فلامور : الاول : تجويزنا كون عمومات القرآن ـ حين نزولها ـ مقترنة بقرائن يظهر المقصود بها للمخاطبين في ذلك الوقت ، ومع ذلك التجويز ، فلا يعلم حجية تلك الظواهر بالنسبة إلينا.
الثاني : لزوم طرح أكثر الأخبار المروية في كتبنا الاخبارية ، مما ورد [٣] في تفسير الآيات وفي الاحكام ، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الاربعة وغيرها ، سيما الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا ، فإن ثلثيها [٤] ـ بل أربعة أخماسها ـ مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي ، كما فسر ( الشمس ) ب : النبي 9 ، و ( النهار ) ب : علي بن أبي طالب 7 ، و ( الليل ) ب : فلان [٥] ، وفسر ( السكارى ) ب : سكر النوم [٦] ، وغير
[١] وهو قول عيسى بن أبان. كما في : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، والمنتهى : ١٣١. [٢] وقال الكرخي : ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا ، فيجوز ذلك : وان خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز. كذا ذكر في المحصول : ١ / ٤٣٢. [٣] في ط : مما يورد. [٤] في أ : ثلثها. [٥] انظر الأحاديث بذلك في : الكافي ٨ / ٥٠ ح ١٢ ، وتفسير فرات بن ابراهيم الكوفي : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، وتأويل الآيات الظاهرة : ٧٧٧. [٦] الكافي : ٣ / ٢٩٩ ح ١ ، وفي ص ٣٧١ ح ١٥ ، التهذيب : ٣ / ٢٥٨ ح ٧٢٢.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 136