responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 135

أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين [١] ـ كما في صورة تقديمه مطلقا ـ وهذا [٢] هو الوجه في اختصاص التقسيم ـ إلى ما بعد وقت العمل ، وما قبله ـ بالخاص المتأخر في قولنا : ( والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل أو قبله ).

وما عدا ذلك : فالظاهر بيانية [٣] الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الاقسام المذكورة.

ومنع السيد المرتضى [٤] ، والشيخ [٥] ، وجماعة من أصحابنا [٦] ، ومن العامة [٧] : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا [٨].

وتوقف بعضهم [٩] ، وإليه يميل المحقق ، بناء‌ا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق [١٠].

وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا ، فقال : إن


[١] في أ : بين.

[٢] كلمة ( هذا ) : زيادة من ط.

[٣] في أ : مباينة.

[٤] الذريعة : ١ / ٢٨١ ، حيث قال : « على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ».

[٥] عدة الاصول : ١ / ١٣٥.

[٦] فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد. وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص ١٥٨.

[٧] وهو قول المعتزلة. كما في المنخول : ١٧٤ ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج الاصول : ٩٦.

[٨] وأكثر العامة على جوازه « فالمنقول عن الائمة الاربعة الجواز مطلقا ، واختاره الامام ـ أي الغزالي ـ واتباعه ، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وبته الآمدي » ، كما في الابهاج : ٢ / ١٧١ وبذلك صرح الغزالي في ص ١٧٤ من المنخول ، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٣١ ، واختار الجواز منا العلامة الحلّي مصرحا بوقوعه : تهذيب الوصول : ٤٤ ـ ٤٥ ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٤٠.

[٩] وهو القاضي أبوبكر الباقلاني ، كما في : المنخول : ١٧٤ ، والمنتهى : ١٣١.

[١٠] معارج الاصول : ٩٦.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست