responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 116

الكل ، وهو معنى [١] العموم.

والظاهر من المرتضى ; في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : « إذا سئل 7 عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة.

والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل 7 عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول 7 : عليه الكفارة ، فكأنه 7 قال : من أفطر فعليه الكفارة.

والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل [٢] محل الفعل » [٣].

فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.

البحث الثالث

تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية [٤] في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز ،


[١] في ط : مقتضى.

[٢] في أ : فيحمل. وفي ب : فجعل.

[٣] الذريعة : ١ / ٢٩٢.

[٤] في ط : الحجة.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست