responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303

إعداماً، وكلامنا إنّما هو في الإعدام.

وأيضاً ذلك الأمر [1] إن كان منافياً لذلك الباقي، كان عدم الباقي معللاً بطرو ذلك الأثر على المحل، وهو خروج عن هذا القسم. وإن لم يكن منافياً لم يلزم من وجوده عدم ذلك الباقي، وهو معارض بنفس العدم.

وإن لم يصدر عنه [2] أمر فهو محال، لأنّ القادر إذا فعل فلابدّ له من أثر، فإذا لم يكن له أثر لم يكن مؤثراً. ولأنّه حينئذ إذا لم يصدر عنه أمر كان حاله بعد الإعدام كحاله قبله، وكما أنّه قبل الإعدام لم يكن معدماً، فكذا بعده، فلا يكون المعدم معدماً، هذا خلف.

وأمّا إن كان السبب عدمياً، وذلك بأن ينتفي لانتفاء شرطه، لكن شرط العرض الجوهر، والجوهر باق، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض، ويلزم التسلسل. وأيضاً ذلك الشرط إن كان باقياً كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض، فيلزم التسلسل. فإن كان غير باق، فهو باطل بحصول الاتّفاق على أنّ حصول اللون [3] في المحلّ غير مشروط بقيام شيء من الأعراض التي لا تبقى بالمحل. فثبت أنّه لو كان باقياً لامتنع عدمه، لكنّ التالي باطل قطعاً فالمقدم مثله.

والجواب عن الأوّل: نمنع كون البقاء عرضاً وسيأتي. سلّمنا، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثـله، وقد بيّنا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه.

وعن الثاني: نمنع استحالة كون عدمه واجباً بعد بقائه في زمن معين، فإنّه من الجائز أن يبقى أزمنة كثيرة، ثمّ ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته، كما أنّه عندكم جائز الوجود في الزمان الأوّل، ثمّ انقلب ممتنعاً في الزمان الثاني، وحينئذ يستغني عن السبب.


[1] م وج: «الأثر».
[2] ج: «عن».
[3] ق: «الكون».

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست