responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269

الأمرالأوّل: الماهيّة التي صدق عليها الاستغناء عن الموضوع.

والأمرالثاني: الاستغناء عن الموضوع.

والأمرالثالث: مجموع الماهيّة مع هذا العارض.

والأمرالرابع: كون الماهيّة علّة لهذا الاستغناء بشرط الوجود [1].

والأوّل ليس بجنس، لاحتمال أن تكون المشتركات في هذه [2] العلّية أُموراً مختلفة في الماهية، فإنّ الماهيات المختلفة يلزمها لازم واحد، وتشترك في أوصاف كثيرة، ثبوتية وعدميّة، مع اختلافها بالحقيقة، فجاز اختلاف الماهيات التي يصدق عليها وصف الاستغناء.

ولا الثاني، لكونه سلبياً فلا يجوز أن يكون جزءاً من الماهيات المحصّلة الوجودية في الأعيان.

ولا الثالث، لأنّ هذا العارض سلبي فلا يكون جزءاً من الجنس الذي هو جزء الوجودي.

ولا الرابع، لأنّ كون الماهية علّة لذلك الاستغناء بشرط الوجود حكم من أحكام الماهية يلحقها بعد تمام حقيقتها، فإنّ الشيء ما لم تتحقق ماهيته استحال أن تصير ماهيته علّة لشيء. ولأنّ كون الماهيّة علّة لهذا الوصف، يستحيل أن يكون أمراً ثبوتياً زائداً عليها، وإلاّ لزم التسلسل. ومع جوازه فالمقصود حاصل، لأنّ الماهيّة بما هي، إن لم تقتضِ شيئاً كان ذلك إخراجاً للماهية عن العلّية. وإن اقتضت فلا متوسط [3]، وإلاّ لكان المقتضي المتوسط لا الماهية. فإذن كون الماهية علّة للاستغناء يمتنع أن يكون وصفاً ثبوتياً فضلاً عن أن يكون معنى جنسياً.


[1] وقد ذكر الرازي الثلاثة الأخيرة دون الأوّل.
[2] م: «هذه» ساقطة.
[3] ق: «ولا يتوسط» ، والصواب ما أثبتناه من م وج، والمعنى: أنّه لم يكن متوسط بين الماهية وبين ذلك المقتضي.

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست