responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوارات عقائدية معاصرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 82

النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)نهى عن الحلف بالمقدّسات كالكعبة والقرآن وأولياء اللّه تعالى، مع العلم أنّ النهي خاصٌ بمورد معيّن، وأنّ النبيّ بنفسه كان يحلف بغير اللّه؟

وأمّا الحديث الثاني: أعني قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«مَن حلف بغير اللّه فقد أشرك».

فيظهر المراد منه بنقل الرواية كاملة وهي: جاء ابنَ عُمر رجلٌ فقال:أحلف بالكعبة؟ قال له: لا، ولكن احلف بربّ الكعبة، فإنّ عمر كان يحلف بأبيه فقال له رسول اللّه: «لا تَحلِف بأبيك، فإنّ من حلف بغير اللّه فقد أشرك» .[1]

والحديث ـ كما ترى ـ مؤلف من مقاطع، هي:

أ. جاء رجل ابن عمر، فسأله هل يحق له الحلف بالكعبة؟ فنهاه ابن عمر.

ب. انّ عمر كان يحلف بأبيه عند رسول اللّه فنهاه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)عن ذلك.

ج. القاعدة الكلية الّتي ذكرها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)وهي:«مَن حلف بغير اللّه فقد أشرك».[2]

والقدر المتيقّن من كلام الرسول ما إذا كان المحلوف به شيئاً


[1] سنن النسائي:7/8.

[2] السنن الكبرى:10/29; مسند أحمد:1/47، 2/34، 67، 78، 125.
اسم الکتاب : حوارات عقائدية معاصرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست