responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25

2. أُمّ الكتاب.

فما في اللوح الأوّل خاضع للتغيير والتبديل، فليس ما كتب فيه أمراً قطعياً لا يغيّر ولا يتبدّل، قال سبحانه: (وَمَا كَانَ لِرَسُول أَنْ يَأْتِيَ بآية إِلاّ بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ * يَمْحُو الله ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتابِ).[1]

وهذه الآية هي الأصل في البداء في الشريعة الإسلامية، وها نحن ننقل بعض كلمات المحقّقين من المفسّرين حتّى يقف القارئ على المعنى الصحيح للبداء ويعلم أنّه ممّا أصفقت عليه الأُمّة ولا يوجد بينهم أيُّ خلاف في ذلك.

1. روى الطبري(المتوفّى310هـ) في تفسير الآية عن لفيف من الصحابة والتابعين أنّهم كانوا يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم من الشقاء ـ إن كتب عليهم ـ إلى السعادة مثلاً: كان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول وهو يطوف بالكعبة: اللّهم إن كنت كتبتني


[1] الرعد:38ـ 39.
اسم الکتاب : البداء في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست