responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

بهما يقدّم المنجّز على المعلّق.

هذا، وكما استدلّ بالصحيحين على أنّ المنجّزات تخرج من الأصل فهكذا استدل بهما على العكس، وسيوافيك بيانه عند سرد أدلّة القول الثاني، فانتظر.

الخامسة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام[1]

روى إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته؟

قال: «يبدأ بالعتق فينفذه ».[2]

إنّ في الرواية احتمالين:

أ. أنّه أوصى بأُمور ومنها العتق فكان جميع ما أوصى به من العتق وغيره يزيد على الثلث، فأمر الإمام (عليه السلام)بتقديم العتق


[1] قال النجاشي: مولى كندة البصري، يكنّى أبا همّام، روى عن الرضا (عليه السلام)، ثقة هو وأبوه وجده، له عشرون رواية في الكتب الأربعة.
[2] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 2.
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست