responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 71

نعم مقتضى القواعد رجوع الضمير في «كان» إلى الأقرب وهو «ما أوصى به» لكن القريب في الرواية الأُولى هو «ما أوصى به» ولكنّه في الرواية الثانية هو «عتق الغلام».

وهذا يدلّ على أنّ السؤال لم يكن منصبّاً على زيادة «ما أوصى به» على الثلث، بل كان منصباً على زيادة العتق والوصية عليه.

وهذا يدلّ على أنّ المنجز والمعلّق كانا في نظر الراوي سواء، وانّه لا يجوز للرجل أن يتصرف في ماله بأي نحو كان بأزيد من الثلث، فأراد أن يعرف حكم الشارع في مثل المقام، فهل الميزان هو ما أوصى به أوّلاً كما هو الحال في من أوصى بأُمور كثيرة تزيد على الثلث فيؤخذ بالأوّل والثاني والثالث؟

أو تقسيط الثلث على المنجّز والمعلّق ؟

أو تقديم المنجز على المعلّق كما أجاب به الإمام (عليه السلام)؟

فتكون الرواية دليلاً على أمرين:

1. أنّ المنجّز يخرج من الثلث كالوصية.

2. وأنّه إذا اجتمع المنجّز والوصية وكان الثلث غير واف

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست