responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62

تصنيف روايات عمّار

إنّ هذه الروايات بين ما لا دلالة له على أنّ المنجز يخرج من الأصل، وما له دلالة عليه لكن بالإطلاق القابل تقييده بما دلّ على أنّ تصرفات خصوص المريض من الثلث.

أمّا ما لا دلالة له فهو الصورة الأُولى منها أعني: قوله (عليه السلام): «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال بعدي فليس له إلاّ الثلث».

فإنّ الاستدلال مبني على أنّ النسخة «فإن قال بعدي» وانّ المراد من التبيين هو عزل المال وإقباضه إلى الطرف، وكلا الأمرين غير ثابتين.

أمّا الأوّل: فقد رواها الكليني والصدوق بقوله: «فإن تعدّى فليس له إلاّ الثلث» وعلى هذا فلا تكون الرواية مختصة بمورد التنجيز، بل تعمّه والوصية، ويكون معناها إن تعدى عن الثلث في مطلق تصرفاته تنجيزياً كان أو وصية فليس له إلاّ الثلث، وعلى هذا يكون المراد: «فإن تعدى فليس له إلاّ الثلث» [1] أي


[1] الكافي: 7 / 8 ، كتاب الوصايا، باب أنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيّاً، الحديث 7 .
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست