responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 114

القسمة أو زادت بالنماء بارتفاع القيمة السوقية يترتب النقصان والزيادة على الجميع حتّى ولو كان النقصان في سائر الأعيان غير ما تصرف فيه أو كانت الزيادة خاصة بأحدهما، وذلك لأنّ ثلث المشاع بذلك يزيد وينقص .

ثم إنّ من آثار كون الثلث مشاعاً لا مفروزاً ولا متعيّناً تكون الزيادات الخارجية الحاصلة بعد الموت مشاعة أيضاً إذا كان بسبب حق سابق. نظير:

1. إذا وقع السيل في الشبكة الّتي نصبها الميت .

2. إذا تصالح الورثة من حق القصاص الثابت للميت.

3. إذا تصالح سائر الحقوق كحق الشفعة ونحوها.

4. الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخيارية أو بالإقالة.

5. أو كان مديوناً تبرع به متبرع فإن الثلث يزيد به.

6. ولو أوصى له بمال فمات قبل القبول وقام الوارث مقام الموصى له فقبل الموصى به فأخذه فإنّ قبوله يزيد في الثلث. نعم الحقوق المتجددة للميت بالموت أو بعده لا تحسب من التركة ولا توجب زيادة في الثلث كجرح الميت عمداً أو خطأً أو

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست