responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 113

بإرادة الموصي فصار ذلك سبباً للتردّد بين الوصية والوفاة، وأمّا المقام فالثلث منصوص من جانب الشرع وان الرجل إذا تصرف في ماله في حال مرضه فمات فليس له إلاّ الثلث والزائد عليه يحتاج إلى إجازة الوارث. وعلى هذا يكون المراد كل ما يملكه المتصرف من مال ـ عيناً أو ديناً أو حقّاً أو منفعة ـ أو من حق مالي، كحق التحجير وحق الخيار والشفعة وحق القصاص الّذي كان له، وحق الجناية عمدية أو خطائية، ونحو ذلك حتّى نصب الشبكة في الماء (لاصطياد السمك) فلو آلت إلى المال أو بذل بازائها المال كان من جملة ما يخرج منه الثلث .

وعلى ضوء هذا فالمراد من الثلث هو الثلث المشاع الشائع في تمام التركة .

وتصرف المالك لا يتعين به الثلث بحيث يخرج من الإشاعة بل لا يخرج منها إلاّ بعد القسمة وكون التصرف في العين لازماً ـ إذا كان بمقدار الثلث أو أقل ـ لا يوجب القسمة القهرية بين الميت والوارث. وعلى هذا فالمدار هو الثلث في زمان الموت لا زمان التصرف فلو نقص المال عن زمان التصرف أو زاد عليه فالمدار هو الثلث زمان الموت.

فيترتّب على ما ذكرنا إذا نقصت التركة بعد الموت قبل

اسم الکتاب : منجزات المريض و أقاريره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست