responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متعة النساء في الكتاب والسنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44

و معبد أبناء أُمية بن خلف، و رواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدة رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و مدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف وعن عمر بن الخطاب انّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط و أباحها بشهادة عدلين.

ومن التابعين: طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة.[1]

وقد اعتمد السيد المرتضى على قول هؤلاء في رد من سخر من الشيعة، حيث قال الساخر:

قول الروافض نحن أطيبُ مولد * قـول أتى بخـلاف قـول محمـد

نكحوا النساء تمتعا فولدن مـن * ذاك النكـاح فأين طيب المـولـد

إنّ انتماء شيعة أهل البيت بطيب المولد يرجع إلى أُمور أُخرى ولا يمتّ بكونهم مواليد نكاح المتعة، فانّ نكاح المتعة ـ


[1]المحلى:9/519ـ520.

اسم الکتاب : متعة النساء في الكتاب والسنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست