responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 76

أ. وصف البائع المبيعَ خارج العقد.

ب. تواطؤ البائع والمشتري على وجود ذلك الوصف.

ج. سبق رؤية المشتري للمبيع.

د. مشاهدة نموذج منه وقياس الباقي عليه.

فإذا شوهد التخلّف في جميع الصور يثبت خيار الرؤية.

ثمّ إنّ هاهنا سؤالاً و هو: ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار تخلّف الوصف، فانّ مرجع خيار الرؤية إلى تخلّف الوصف الذي أحرزه المشتري بإحدى الطرق السابقة؟

والجواب: انّ الفرق بينهما اعتباري و هو: انّه إذا ذكر الوصف في متن العقد ثمّ بان التخلّف يكون الخيار خيار تخلّف الوصف، بخلاف ما إذا أحرز الوصف بإحدى الطرق السابقة من وصف البائع خارج العقد أو تواطئهما عليه أو سبق رؤية المبيع، أو مشاهدة نموذج وقياس الباقي عليه، وعندئذ يكون الخيار خيار الرؤية.

كما أنّ الفرق بين خيار تخلّف الوصف والشرط أيضاً اعتباري، فانّ القيد إن جاء بصورة الوصف كما إذا قال: «اشتريت هذا العبد الكاتب»، يكون الخيار عند التخلّف خيار تخلّف الوصف; وإن جاء القيد بصورة الشرط وبان التخلّف يكون خيار تخلّف الشرط، كأن يقول:« اشتري منك هذا العبد شريطة أن يكون كاتباً»، والبائع يقول: «بعتك على هذا الشرط».

وبذلك بان الفرق بين الخيارات الثلاثة.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست