responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75

الفصل السادس

خيار الرؤية

اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري، وللتخلّص من الغرر طريقان:

1. الرؤية والمشاهدة.

2. التعريف والوصف.

فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد، وإلاّ فللمشتري خيار الرؤية.

و قد عرّفه المحقّق بقوله: «وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، و ذكر الوصف و هو الفارق بين أفراد ذلك الجنس».[1]

يقول الشيخ في «الخلاف»: «بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن تقول: بعتك هذاالثوب في كُمّي أو في الصُّندوق، فيذكر جنسه و وصفه».[2]

ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التالية:


[1] الشرائع:2/279.
[2] الخلاف: 3، كتاب البيوع، المسألة1.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست