responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130

وقوعه في المستقبل.

فالأوّل ـ أي الممتنع بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه، بخلاف الثاني فانّه أمر مطلوب للعقلاء وهو أولى من الشرط بالوصف الحالي المجهول تحقّقه ككون الحيوان حاملاً فعلاً. وعلى ذلك يكون المراد من اشتراط القدرة، هو إخراج شرط فعل الغير، الخارج عن اختيار المشروط عليه.

ثمّ إنّهم استدلّوا على فساد شرط فعل الغير بأنّه يستلزم أحد الأمرين:

1. الغرر بمعنى الخطر.

2. عدم القدرة على التسليم.

يلاحظ عليه: أنّ تعليل بطلان هذا النوع من الاشتراط بالأوّل(استلزامه الغرر) يستلزم دخوله في الشرط السادس الذي سيوافيك وهو أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغرر، فلا وجه لذكره مستقلاً.

و أمّا تعليله بعدم القدرة على التسليم فهو قابل للنقاش، و ذلك لأنّه لو شرط فعل الغير و لكن كان هناك مظنّة للتسليم، كما إذا كان الغير عبداً أو أمة له أو ولداً أو أخاً أو صديقاً يلبُّون دعوته،ويقضون طلبه بلا تروّ وتردّد، فلا مانع من اشتراطه، لأنّ الميزان لصحّة الشرط هو الاطمئنان بتحصيله، فإذا كان هناك اطمئنان بتحصيل فعل الغير حسب الموازين العرفية ـ لأجل العلقة التي تجمعهماـ فلا مانع من اشتراطه.

وبذلك تبيّن أنّه لا وجه لهذا الشرط بمحتملاته الثلاثة:

1. ما هو ممتنع عقلاً أو عادة.

2. شرط فعل الغير إذا كان مستلزماً للغرر، كما إذا لم يكن هناك اطمئنان

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست